الأسئلة الشائعة

حدد المشرع اليمني ميعاد تقديم الطعن خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ المتظلم أو المتظلم ضده، وإلا سقط حقه.

  • العقد هو إرتباط الإيجاب باللقبول وتوافق أطراف العقد على وجه يثبت أثره في المعقود عليه
  • هو ارتباط الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الآخر، وتوافق كلاً منهما على وجه يثبت أثره في المعقود عليه ويترتب التزام على كلاً منهما بما وجب عليه الآخر .
  • ينتهي العقد في الأحوال الآتية:-
  • 1-إذا اتفق الطرفان على إنهائه.
  • 2-إذا انتهت المدة المحددة في العقد.
  • الشروط المطلوبة لتأسيس شركة صرافة:- (3،4) (8) قانون اعمال الصراخة
  • 1-الحصول على موافقة خطية مبدئية مسبقة من البنك على تسجيلها وعلى عقد تأسيسها ونظامها الآساسي بالنسبة لشركات الأموال.
  • إلا يقل رأسمال الشركة عن عشرة مليون ريال.

الوثائق المطلوبة:

الشروط اللازمة لتجديد السجل التجاري:_

  • وجود سجل تجاري ساري ومحدث بكافة البيانات والتراخيص اللازمة لمزاولة النشاط.
  • فتح حساب بنكي خاص بالمنشأة وعدم استخدام الحسابات الشخصية في تعاملات المنشأة.
  • تجديد رخص مزوالة النشاط وتحديث عناوين المنشأة المرتبطة بها.

الإجراءات المطلوبة لعزل وكيل شركة أجنبية:- (10/ج) تنظيم وكالات الشركات والبيوت الأجنبية

  • عدم تجديد الترخيص للوكالة.
  • حرمان الوكيل من الاستيراد للسلعة موضوع الوكالة.
  • شطب الوكالة.
  • إغلاق المحلات التجارية للوكيل.

يكون وكيل الشركة الأجنبية معزول بقوة القانون في الحالات الآتية:- (14)

أ-تشطب الوكالة في الحالات الآـية:-

  • بموجب حكم قضائي.
  • بموجب حكم المحكمين.

ب- بقرار من الوزير في الحالات الآتية:

  • إذا كان الترخيص قد منح بناءً على بيانات كاذبة أو معلومات غير صحيحه.
  • إذا ترك الوكيل بصفه نهائية ممارسة النشاط التجاري أو إنقطع عن مزواله النشاط التجاري المرتبط بالسلعه موضوع الوكالة لمدة سنه دون مبرر مقبول.
  • إذا انقضت مدة ثلاث سنوات متوالية دون أن يقوم الوكيل بتجديد ترخيص الوكالة.
  • إذا أخل الوكيل بالتزاماته المنصوص عليها في القانون واللوائح والقرارت المنفذة لأحكامه.
  • إذا استخدم الوكيل الترخيص في غير الأغراض المحدودة له.

  • سحب أية مبالغ تتجاوز حصتهم منم الأرباح السنوية الصافية من الشركة.
  • أن يكون له حسابات جارية أو امانات أو غيرها من الحسابات لدى الشركة.
  • أن يقترض من الشركة أو أن يقدم قرضاً لها إلى بعد الحصول على موافقة مسبقه مكتوبة من البنك.

  • تحديد فكرة المشروع.
  • دراسه جدوى المشروع.
  • إختيار شكل الشركة.
  • تحديد الموارد المطلوبة.
  • تحديد خطه العمل.
  • الحصول على التراخيص والتصاريح.
  • بناء العلاقات مع الموردين والعملاء.
  • تطوير خطة التسويق.
  • تحسين الإدارة والعمليات.
  • التركيز على النمو والتوسع.

الأمتيازات والإعفاءات الممنوحة للمشاريع الإستثمارية :

المواد ( 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 10 ) من قانون الإستثمار المزايا والضمانات المادة (21) من قانون الضرائب الإعفائات.

  • المطلوب لتسجيل علامة تجارية :-
  • التقدم بطلب إلى الجهات المختصة مششتملاً على البيانات الآتية:
  • وصف العلامة.
  • بيان المنتوجات أو الخدمات المطلوب تسجيل العلامة بالنسبة إليها وتحديد المشروع المرتبط بالعلامة أو الخدمه.
  • إرفاق الوثائق والمستندات الإتية:
  • قسيمة تحصيل الرسوم.
  • صور للعلامة التجارية .

الملكية الفكرية هي إبداعات العقل البشري من أختراعات وتصاميم وشعارات واسماء وصور وأفلام ومصنفات أدبيه وفنية.

هناك طريقتان لتصنيف حقوق الملكية الفكرية :

  • الطريقة الأولى: تقسيم الملكية الفكرية إلى فئتين:
  1. الفئة الأولى: حقوق المؤلف.
  2. الفئة الثانية: الملكية الصناعية.
  • الطريقة الثانية: تعتمد على تقسيم الملكية الفكرية إلى إبداعات فكرية وعلامات تجارية.

 

معظم التشريعات تحدد مدة زمنية للحماية الفكرية، بالإضافة إلى أن مدة الحماية تكون قابلة للتجديد لمده لفترات أخرى وطبقاً للأنظمة التشريعية في كل بلد .

يترتب على التعدي على حقوق الملكية للغير مسؤولية مدنية وفي بعض الأحوال مسؤولية إدارية أو جنائية طبقاً للتشريعات في البلدان المختلفة .

في حال حصول اعتداء على حقوق الملكية الفكرية يجوز لأصحاب الحقوق اللجوء إلى الثقة في المدني أو الجنائي أو التحكيم أو الوساطة لحماية حقوقهم.

تتولى منظمة الويبو على المستوى الدولي مسؤولية تنسيق نظم الملكية الفكرية لمختلف بلدان العالم، وتشجع على صياغة القواعد القانوينة ذات العلاقة بمجال الحماية الفكرية .

وتتولى منظمة التجارية العالمية إدارة اتفاقية تريبس لعام 1994م بشأن الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية .

  • تسري أحكام اتفاقيات باريس للعام 1883م على الملكية الصناعية بمعناها الواسع، وتشمل هذه الاتفاقية:
  1. براءة الاختراع.
  2. نماذج المنافعة.
  3. التصاميم الصناعية.
  4. العلامات التجارية.
  5. علامات الخدمة.
  6. الأسماء التجارية.
  7. المؤثرات الجغرافية.
  8. تسمية المنشأ.
  9. مكافحة المنافسة غير المشروعة.

ونشير هنا إلى أن هذة الاتفاقية لا تحمي حقوق المؤلف أو الأصناف النباتية الجديدة أو الحقوق الاستئثارية الخاصة بالتصاميم التخطيطية للدوائر المكتملة والمعلومات غير المسؤولة عنها .

  • معاهدة التعاون البراءات للعام 1970م.
  • اتفاق لاهاي بشأن التسجيل الدولي للتصاميم الصناعية 1925م.
  • اتفاق استراسبرغ الخاص بالتصنيف الدولي للبراءات 1971م.
  • معاهدة بودابست بشأن الاعتراف الدولي بإيداع الكائنات الدقيقة لأغراض الإجراءات الخاصة بالبراءات 1977م.

تجديد تراخيص الوكالات يكون بناءً على طلب يُقدم سنوياً إلى الإدارة المختصة من صاحب العلاقة طبقاً للإجراءات والشروط الآتية:

  • المرحلة الأولى: خلال الثلاث السنوات الأولى من تاريخ قيد الوكالة:
  • في حالة كان العقد ساري المفعول يجب تقديم طلب التجديد خلال فترة 30 يوماً من تاريخ انتهاء الترخيص.
  • في حالة كان العقد منتهياً: يجب على الوكيل تجديد عقد الوكالة في فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ طلب التجديد وإلا يُعتبر التسجيل والترخيص ملغياً.
  • المرحلة الثانية: بعد انقضاء الثلاث السنوات الأولى من تاريخ أول تسجيل الوكالة:
  • تجديد الترخيص يجري تلقائياً بغض النظر عن سريان عقد الوكالة.
  • تقديم طلب التجديد خلال (60) يوماً من تاريخ انتهاء تجديد الترخيص، ويجب إرفاق صورة من البطاقة الضريبية وصورة من السجل التجاري ساريتي المفعول.
  • المرحلة الثالثة: سداد الرسوم والغرامات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية بشـأن تنظيم وكالات وفروع الشركات والبيوت الأجنبية:
  • يجب سدادها خلال (30) يوماً التالية لتحرير إرسالية توريد الرسوم والإ تكون ملفاة وتحتسب الرسوم والغرامات مجدداً بموجب طلب جديد.

لقبول التسجيل يجب توافر عدد من الشروط، منها ما يتعلق بالوكيل ومنها ما يتعلق بطلب التسجيل،ومنها مايتعلق بالعقد محل التسجيل، ومنها ما يتعلق بموضوع الوكالة، ونوجز كل ذلك في الآتي:

أولاً: شروط تتعلق بوكيل الشركة الأجنبية:

يشترط أن يكون وكيلاً مباشراً لها.

ثانياً: شروط تتعلق بطلب تسجيل عقد الوكالة:

  • تقديم الطلب إلى الإدارة المختصة خلال (60) يوماً من تاريخ التوقيع أو المصادقة على عقد الوكالة.
  • إرفاق الوثائق المطلوبة مع الطلب وتلك الوثائق هي:
  • أصل عقد الوكالة أو صورة طبق الأصل مصادقاً عليها من قبل الوكيل.
  • ترجمة رسمية لعقد الوكالة إذا كان محرراً بلغة أجنبية.
  • صورة من السجل التجاري للوكيل يتفق وطبيعة التوكيل.
  • قيد الطلب في سجل الطلبات المعدة لذلك.
  • سداد الرسوم المقررة خلال (30) يوماً من تحرير إرسالية التوريد وإلا عُد الطلب والإرسالية ملغين.

ثالثاً:شروط تتعلق بعقد الوكالة أو خطاب التوكيل:

يجب أن يتضمن عقد الوكالة البيانات الآتية:

  • اسم الوكيل والموكل وعنوان وجنسية كل منهما.
  • السلعة موضوع الوكالة ومدة الوكالة.
  • نوع الوكالة ومقدار العمولة إن وُجدت.
  • كيفية حل الخلاف بين الوكيل والموكل وتسوية الالتزامات المترتبة على الوكيل.
  • توقيع عقد الوكالة من قبل أطراف العقد.
  • أن يكون العقد مصادقاً عليه من الجهات الرسمية وسفارة الجمهورية اليمنية في بلد الموكل.

رابعاً: شروط تتعلق بموضوع الوكالة:

  • إذا كان موضوع الوكالة متعلقاً بالأدوية والمكملات الغذائية والأجهزة والأدوات والمستلزمات والمبيدات والمخصبات الزراعية والمواد الغذائية:

يجب إرفاق ما يؤكد أن الموكل متخصص حائز على التراخيص الرسمية لمزاولة هذا النشاط في بلده.

  • إذا كانت الوكالة متعلقة بالأجهزة وآليات الطرق والمعدات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية والميكانيكية وأي سلع أخرى تتطلب صيانة وقطع غيار ووسائل النقل والآليات:
  • يجب أن ينص عقد الوكالة على توفير قطع غيار وورش الصيانة والفنيين مع تقديم التزام خطي للوزارة من قبل الوكيل بذلك.
  • يجب ان تتحقق في وكالة الأجهزة والآلات والمعدات المذكورة أعلاه الشروط الآتية:
  1. أن تكون السلع موضوع الوكالة غير مستخدمة.
  2. ان تكون السلع مطابقة للمواصفات والمقاييس اليمنية أو الدولية.
  3. توفير السلع موضوع الوكالة بحسب حاجة البلاد.
  4. توفير الكوادر الفنية والخبرات الماهرة للقيام بأعمال الصيانة.
  5. توفير خدمات ما بعد البيع من قطع غيار وإقامة ورش الصيانة الحديثة في المركز الرئيسي للوكالة وبقية المراكز الرئيسية في المحافظات.
  6. وجوب تعدد ورش الصيانة بتعدد الوكالات للوكيل الواحد.

تتمثل السندات القانونية في ملكية العلامة التجارية في القانون اليمني في الآتي:

  • التسجيل طبقاً للقانون وقطع الرسوم المقررة قانوناً عند عدم وجود اعتراض خلال الفترة القانونية المحددة لتقديم الاعتراض بعد الإعلان بها في مجلة إعلانات الوزارة.
  • إثبات سبق الاستعمال بأي طريقة من طرق إثباتها.
  • الحكم القضائي النهائي.

يكون لصاحب المصلحة التظلم من القرار إلى الوزير، وإذا أصدر الوزير قراره برفض التظلم فلصاحب العلاقة أن يطعن بقرار الوزير أمام المحكمة المختصة في الفترة المحددة قانوناً.

حجية الدفاتر التجارية هي حق التاجر أن يحتج بها ضد خصمه التاجر عن وجود نزاع ذي طبيعة تجارية بشرط أن تكون دفاتر منتظمة إلا أن حجيتها تسقط بالدليل العكسي…، كما أنها أي الدفاتر التجارية: تعتبر حجة على صاحبها إذا استند إليها خصمه التاجر على أن تعتبر القيود صحيحة لصاحبها.

أما حجية الدفاتر التجارية للتجار في مواجهة غير التجار فلا تكون حجة على غير التاجر بل تكون حجة عليه أي حجة على التاجر، ويجوز حينها للقاضي توجيه اليمين المتممة لأحد أطراف النزاع حتى فيما لا يجوز إثباته بالبينة.

في حال رفض الطلب من قِبل الوزير للطلبات المقدمة إليه يجب لصاحب الصفة في تقديمة أو التظلم فيه أن يراعي الحالات التالية:

  • بالنسبة لرفض طلب تأسيس الشركة: يجب تقديم تظلم من القرار المتعلق خلال (15) يوماً ابتداءً من تاريخ الإبلاغ بصدور قرار الرفض.
  • بالنسبة لرفض طلب حجز الاسم التجاري: يجب تقديم تظلم من القرار المتعلق خلال (10) أيام ابتداءً من تاريخ الإبلاغ بصدور قرار الرفض.

 

لقد ذهب المشرع اليمني في المادة (9) من القانون رقم (22) لسنة 1997م وتعديلاته إلى أن الشركات التجارية تتألف من نوعين: (شركات الأشخاص، وشركات الأموال)، ونوجز كلاً منها فيمايلي:

  • شركات الأشخاص، وهي:
  1. شركة التضامن.
  2. شركة التوصية البسيطة.
  3. شركة المحاصة.
  • شركات الأموال، وهي:
  1. شركة المساهمة (ذات الاكتتاب العام، والمغلقة).
  2. شركة التوصية بالأسهم.
  3. الشركة ذات المسؤولية المحدودة.

ولم ينظم المشرع اليمني أحكام شركة الشخص الواحد أو الشركات القابضة.

الدعوى المصرفية هي الدعوى التي تُرفع من قِبل حامل الورقة التجارية على المدين أو المدينين بها للمطالبة بقيمتها التي لم يتمكن حاملها من استيفاء الثابت فيها رضائياً، كما أن أساس الدعوى هو الالتزام الصرفي الناشئ عن التوقيع على الورقة التجارية بقصد الوفاء بقيمتها.

عليك تقديم طلب ترخيص تأسيس شركة أشخاص (تضامن – توصية بسيطة) من مؤسس واحد أو أكثر إلى مدير عام الشركات أو مدير عام مكتب الوزارة بالمحافظة موقعاً عليه من المفوضين،ومرفقاً به ما يلي:

  • عقد الشركة موقعاً من الشركاء جميعاً أمام المراقب أو من يفوضه خطياً،أو أمام مدير عام مكاتب الوزارة بالمحافظة التي يقع فيها المركز الرئيسي أو أمام المحكمة.
  • إفادة إدارة الأسماء التجارية بالموافقة المبدئية للاسم التجاري.
  • صورة إثبات الهوية الشخصية للشركاء.
  • صورة لموافقة الشركاء بتعيين المدير العام (في حال عدم التحديد في عقد التأسيس).
  • صورتان شخصيتان حديثتان لمدير عام الشركة.

كما يستطيع مقدم الطلب زيارة البوابة الإلكترونية لوزارة الصناعة والتجارة عبر الرابط التالي:/https://www.moit.gov.ye/ar.

تجدر الإشارة إلى أن هناك نوعين من شركات المساهمة طبقأ لأحكام القانون،وهما:(مقفلة – اكتتاب عام).

فإن كانت الشركة مساهمة مقفلة فيجب أولاً:

  • تقديم طلب لوزير الصناعة لأخذ الموافقة وإن كانت مساهمة اكتتاب عام يقدم الطلب إلى رئيس مجلس الوزراء لأخذ الموافقة،المادة (66/1) تجاري يمني.
  • لا يجوز أن يقل عدد الشركاء في الشركات المساهمة عن خمسة أشخاص،وبالنسبة لشركات التأمين لا يجوز أن يقل عدد الشركاء عن عشرة.
  • أن يكون رأس مال شركة المساهمة كافياً لتحقيق أغراضها وألا يقل عن خمسين مليوناً لشركات المساهمة ذات الاكتتاب العام،وخمسة عشر مليوناً للمقفلة،وبالنسبة لشركات التأمين لايقل عن مئة مليون .
  • تقديم طلب حجز الاسم التجاري. إذ تحدد فترة حجز الاسم التجاري لمدة (60) يوماً من تاريخ صدور إفادة إدارة الأسماء التجارية في الوزارة واستكمال إجراءات الحجز، ويجب خلال تلك الفترة تقديم طلب تأسيس الشركة ويكون الأثر المترتب على عدم تقديم طلب التأسيس إلغاء الاسم التجاري.
  • استخراج إفادة إدارة الأسماء التجارية بحجز الاسم التجاري.
  • تحضير وإرفاق الوثائق الآتية بوصفها جزءاً لا يتجزأ من الطلب،وتلك الوثائق هي:

 

  1. مشروع عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة موقعاً عليه أمام مدير عام الشركات.
  2. محضر اجتماع الجمعية التأسيسية.
  3. قائمة بأسماء مؤسسي الشركة وصور إثبات هوياتهم الشخصية.
  4. توقيع جميع المساهمين على العقد والنظام التأسيسي ومحضر الاجتماع.
  5. أصل صورتان شخصيتان حديثتان لرئيس مجلس الإدارة أو المدير العام.
  6. أصل التفويض بالتوقيع عن المساهمين الغائبين معمداً رسمياً.
  7. تقديم طلب من اللجنة التأسيسية إلى الوزير موقعاً من لا يقل عن خمسة مؤسسين وإرفاق جميع الوثائق المذكورة سابقاً.
  8. شهادة بنكية من أحد البنوك العاملة في اليمن بإيداع رأس المال من قِبل المؤسسين باسم الشركة (تحت التأسيس).
  9. استصدار مذكرة من البنك إلى الوزارة بإيداع المبلغ (رأس المال).
  10. بيان بتقييم الحصص العينية إن وُجدت.
  11. قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الترخيص (اكتتاب عام).
  12. تسديد الرسوم المقررة.
  13. تقديم طلب استخراج سجل تجاري وذلك لغرض الإشهار،وإلا ترتب على ذلك بطلان الشركة وإلقاء المسؤولية التضامنية على المؤسسين والمديرين.

كما يستطيع مقدم الطلب زيارة البوابة الإلكترونية لوزارة الصناعة والتجارة عبر الرابط التالي:/https://www.moit.gov.ye/ar.

 

في البداية يجب أن نشير إلى أن المشرع اليمني قد أوجب إثبات جميع الشركات التجارية بعقد مكتوب باستثناء شركة المحاصة،وإجراءات تأسيس الشركات تكاد تكون واحدة مع بعض الاستثناءات بحسب نوع كل شركة،وأهم الإجراءات الواجب اتباعها كوجه عام هي:

  • تقديم طلب حجز الاسم التجاري،وتحدد فترة حجز الاسم التجاري لمدة (60) يوماً من تاريخ صدور إفادة إدارة الأسماء التجارية في الوزارة واستكمال إجراءات الحجز، ويجب خلال تلك الفترة تقديم طلب تأسيس الشركة ويكون الأثر المترتب على عدم تقديم طلب التأسيس إلغاء الاسم التجاري.
  • استخراج إفادة الأسماء التجارية بحجز الاسم التجاري.
  • تحضير وإرفاق الوثائق الآتيه بوسفها جزءاً لا يتجزأ من الطلب،وتلك الوثائق هي:

 

  1. عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة.
  2. صورة محضر اجتماع الجمعية العمومية.
  3. توقيع الشركاء على العقد والنظام الأساسي ومحضر الاجتماع.
  4. تقديم طلب تأسيس الشركة إلى الوزير وإرفاق جميع الوثائق المذكورة سابقاً.
  5. شهادة بنكية من أحد البنوك العاملة في اليمن بإيداع رأس المال من قِبل المؤسسين باسم الشركة (تحت التأسيس).
  6. استصدار مذكرة من البنك الى الوزارة بإيداع المبلغ (رأس المال).
  7. قرار وزير الصناعة والتجارة بقبول الطلب واستكمال إجراءات التسجيل وطبقاً للقانون.
  8. تسديد الرسوم المقررة خمسة ألف ريال يمني لا غير ( قابله للتعديل).
  9. تقديم طلب استخراج سجل تجاري للشركة وذلك لغرض الإشهار،وإلا ترتب على ذلك بطلان الشركة.

كما يستطيع مقدم الطلب زيارة البوابة الإلكترونية لوزارة الصناعة والتجارة عبر الرابط التالي:/https://www.moit.gov.ye/ar.

 

يجب إتباع الاشتراطات الآتية للحصول على ترخيص تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة:

  • تقديم طلب حجز الاسم التجاري.
  • تحدد فترة حجز الاسم التجاري لمدة (60) يوماً من تاريخ صدور إفادة إدارة الأسماء التجارية في الوزارة واستكمال إجراءات الحجز، ويجب خلال تلك الفترة تقديم طلب تأسيس الشركة ويكون الأثر المترتب على عدم تقديم طلب التأسيس إلغاء الاسم التجاري.
  • استخراج إفادة إدارة الأسماء التجارية بحجز الاسم التجاري.
  • تحضير وإرفاق الوثائق المطلوبة بوصفها جزءاً لا يتجزأ من الطلب،وتلك الوثائق هي:

 

  1. عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة موقعاً من الشركاء أمام مدير عام الشركات أو من يفوضه أو المحكمة المختصة أو مكتب الوزارة في المحافظة التي يقع فيها مركز الشركة الرئيس.
  2. صور إثبات الهوية الشخصية لمؤسسي الشركة.
  3. أصل التفويض بالتوقيع عن الشركاء الغائبين بموجب توكيل خاص بذلك معمداً رسمياً.
  4. صورة لمحضر اجتماع الجمعية العمومية للشركة بتعيين المدير العام (في حال عدم ذكر المدير العام في النظام الأساسي وعقد التأسيس).
  5. صورتان شخصيتان حديثتان لرئيس مجلس الإدارة أو المدير العام.
  6. طلب رسمي لمدير عام الشركات بتأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة وإرفاق جميع الوثائق المذكورة سابقاً.
  7. تسديد الرسوم المقررة.
  8. تقديم طلب استخراج سجل تجاري وذلك لغرض الإشهار وإلا ترتب على ذلك بطلان الشركة.

كما يستطيع مقدم الطلب زيارة البوابة الإلكترونية لوزارة الصناعة والتجارة عبر الرابط التالي:/https://www.moit.gov.ye/ar.

 

عليك تقديم طلب الترخيص والتوقيع عليه إلى الوزارة المختصة،وإرفاق الوثائق المطلوبة:

  • عقد إيجار معمداً من قبل عاقل الحارة أو قسم الشرطة أو ما يثبت الملكية.
  • صورة البطاقة الشخصية مع صورة شخصية 4×6.
  • موافقة الجهات المختصة لبعض المهن،مثل:(الصحة،الثقافة،البنك المركزي،المواصلات،التربية،السياحة) على فتح المحل.
  • موافقة صحة البيئة لبعض المهن،مثل:(المطاعم ،البوافي،الفنادق).
  • دفع الرسوم القانونية مقابل منحه الترخيص.
  • التجديد قبل انتهاء مدة الترخيص.
  • وضع الرخصة في مكان بارز.
  • النظافة وعدم استخدام الرصيف.
  • عدم الكتابة على فتحات المحلات.
  • الالتزام بطلاء الأبواب الرصاصي ما عدا الصيدليات باللون الأبيض.
  • السجل التجاري.
  • البطاقة الضريبية.
  • البطاقة الزكوية.

لأن صاحب الحق الفكري يستأثر بحقوق الملكية ولا يسمح لأي شخص أو جهة بالاعتماد على ذلك الحق إلا بعد الحصول على إذن من صاحب الحق الفكري أو في حالة وجود سبب قانوني يجيز استخدامة بدون إذن .

 

لأن نظام حماية الملكية الفكرية،مصمم لحماية الإبداعات الفكرية التي يقوم بها الأفراد أو الجماعات على الصعيد الوطني والخارجي،وهذا النظام يعد الدافع الرئيس لاستمرار الإبداع والحماية من التقليد والتزوير وحفظ حقوق المبدعين.

وفاة أحد الشركاء يكون سبباً من أسباب انحلال الشركة إذا نص على ذلك عقد الشركة، وبمفهوم المخالفة أنه إذا لم ينص العقد على انحلال أو انتهاء الشركة فإن الشركة تستمر بين ورثة الشريك المتوفى وبقية الشركاء باعتبار أن حقوق المتوفى في الشركة تؤول إلى وارثيه وفروعه بعد وفاته.

يجب تقديم تظلم أمام لجنة التظلمات خلال (30) يوماً من تاريخ الإبلاغ بالقرار.وفي حال رفض التظلم يجوز الطعن في القرار أمام المحكمة المختصة .

يجب على صاحب العلامة تقديم أمر على عريضة بمنع التعرض على العلامة التجاريةأمام المحكمة التجارية،وإرفاق المستندات المؤيدة للدعوى كشهادة التسجيل والنشر في مجلة الوزارة أو العقود أو أي وثائق أخرى مؤيدة للدعوى.

يجب على صاحب الشأن رفع دعوى بطلان تسجيل العلامة المشابهة أمام المحكمة التجارية أو المحكمة المختصة في حال عدم وجود محكمة نوعية لنظر القضايا التجارية وذلك خلال خمس سنوات تالية للتسجيل،على أن تكون الدعوى مسببة تسبيباً قانونياً واضحاً،وعلى أن تبين الإجراءات التي اتخذت في تسجيل العلامة مع بيان أوجه التطابق والتشابه وبيان الضرر المحقق على صاحب العلامة الأصلية، وبيان المدى الذي يؤدي فيه ذلك التشابه إلى اللبس والشك لدى الجمهور…وغيرهم.

يجب على صاحب الشأن رفع دعوى شطب الاسم التجاري أمام المحكمة المختصة نوعياً باعتبار أن المشرع قد أسند إلى المحكمة المختصة النظر في جميع النزاعات المتعلقة بأحكام قانون الأسماء التجارية وأسبغ عليها صفة الاستعجال.

يكون على مجلس الإدارة أن يقوم بتقديم طلب الموافقة على تعديل النظام الأساسي إلى وزير الصناعة والتجارة خلال (5) أيام من تاريخ اجتماع الجمعية العمومية وصدور قرار التعديل،وإرفاق الوثائق الآتية:

 

  • إرفاق محضر اجتماع الشركاء (الجمعية العمومية) وأي وثائق تؤيد صحة الاجتماع وقراراته والموافقة على التعديل.
  • عقد التأسيس المعدل.
  • في حال دخول شركاء جدد ترفق صور اثبات الهوية لهم.
  • في حال كان التعديل للاسم التجأري ترفق موافقة إدارة الأسماء التجارية على التعديل.
  • الإعلان في صحيفة رسمية.
  • تسديد الرسوم المقررة.

يكون عليك تقديم طلب إلى وزير الصناعة والتجارة،على أن ترفق الوثائق الآتية:

  • إرفاق أصل بطاقة السجل التجاري للشركة في حال طلب تعديل أي بيانات في السجل التجاري.
  • إرفاق إفادة إدارة الأسماء التجارية في حال كان التعديل في الاسم التجاري.
  • إرفاق صور إثبات الهوية في حال دخول مساهمين جدد.
  • النظام الأساسي المعدل للشركة.
  • محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية وإقرارها للتعديل.
  • صورتين شخصيتان في حال تغيير رئيس مجلس الإدارة أو مدير عام الشركة.
  • صور نشر الإعلان بالتغيير أو التعديل في إحدى الصحف الرسمية.
  • إرفاق شهادة بنكية لإيداعه في حال دفع الزيادة نقداً.
  • إرفاق الميزانية العامة للشركةفي حال كانت الزيادة من الاحتياطات والأرباح المرحلة.
  • تسديد الرسوم المقررة.

كما يستطيع مقدم الطلب زيارة البوابة الإلكترونية لوزارة الصناعة والتجارة عبر الرابط التالي:/https://www.moit.gov.ye/ar.

 

الاسم التجاري هو الاسم الذي يستخدمه التاجر فرداً كان أو مؤسسة أو شركة لتمييز محله التجاري عن غيره من المحلات التجارية.

شروط تسجيل الاسم التجاري:

  • تقديم طلب التسجيل خلال فترة (60) يوماً من تاريخ مزاولة النشاط وافتتاح المحل.
  • أن يتضمن الطلب البيانات الأساسية المحددة في النموذج المُعد من الوزارة لذلك….. البيانات/
  • دفع الرسوم المقررة.

هي ورقة رسمية تُصدر عن المحكمة بموجب طلب يقدم من الدائن لعدم وجود رصيد للعميل (الساحب) مُصدر الشيك أو الكمبيالة لدى البنك (المسحوب عليه)، يبرر من خلال البنك سبب امتناعه عن صرف المبلغ الثابت في الورقة التجارية المقدمة أمامه،وتصدر في اليوم التالي من موعد استحقاق الشيك أو الكمبيالة.

كما أن البروتستو نوعان:

الأول:بروتستو الدفع للمديونية،ويسقط ويلغى عند سداد المديونية.

الثاني:بروتستو عدم الدفع للمديونية،ويترتب عليه إجراءات إشهار الإفلاس،ولذلك يُعتبر البروتستو قانوناً مرحلة سابقة على إشهار الإفلاس.

الحقوق الفكرية هي حقوق امتياز منحها المشرع لذوي القدرة على استخدام مهاراتهم العلمية والعملية والأدبية والذهنية والاكتشاف، يُمنح فيها الحق القانوني لمالكها بمنع الآخرين من تقليدها ونسخها وإسنادها لهم لفترة زمنية محددة.

شروط حمايته:

  • أن يطلق إسمه على الإكتشاف أو أي إسم يراه مناسباً.
  • تدفع لواضع الإكتشاف مكافئة تشجيعية يحدد مقدارها من بقرار من مجلس الوزراء وتفع للمكتشف دفعة واحدة.
  • يمنح المكتشف شهادة تثبت نسبة الإكتشاف إليه وأسبقيتة في الإكتشاف.
  • بعد أن تدفع المكافأة للمكتشف أو خلفه ، يصببح الإكتشاف حقاً للجميع ومع هذا فإنه في حال تحقيق تطبيق الاكتشاف في مجال الصناعة أو الإستثمار الزراعي يظل المكتشف متمتعاً بالحق المالي.

لتحويل المؤسسة الفردية إلى شركة يجب اتخاذ الإجراءات الآتية:

  • التنازل عن الاسم التجاري لصالح الشركة أمام جهات التوثيق في المحكمة المختصة أو السفارات اليمنية في الخارج.
  • إذا وقع التنازل في اليمن يجب المصادقة عليه من المحكمة النوعية المختصة، وإن كان في الخارج فيُكتفى بمصادقة السفارة على التنازل، ويجب تعميده من وزارة الخارجية.
  • تقديم طلب شطب الاسم التجاري الى مكتب وزارة الصناعة والتجارة بالأمانة.
  • تقديم ما يُفيد بسداد المؤسسة للضرائب إلتي عليها للسنوات السابقة.
  • تقديم طلب تسجيل الاسم التجاري للشركة طبقاً للقانون.

  • العقد هو إرتباط الإيجاب باللقبول وتوافق أطراف العقد على وجه يثبت أثره في المعقود عليه
  • هو ارتباط الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الآخر، وتوافق كلاً منهما على وجه يثبت أثره في المعقود عليه ويترتب التزام على كلاً منهما بما وجب عليه الآخر .
  • ينتهي العقد في الأحوال الآتية:-
  • 1-إذا اتفق الطرفان على إنهائه.
  • 2-إذا انتهت المدة المحددة في العقد.
  • الشروط المطلوبة لتأسيس شركة صرافة:- (3،4) (8) قانون اعمال الصراخة
  • 1-الحصول على موافقة خطية مبدئية مسبقة من البنك على تسجيلها وعلى عقد تأسيسها ونظامها الآساسي بالنسبة لشركات الأموال.
  • إلا يقل رأسمال الشركة عن عشرة مليون ريال.

الوثائق المطلوبة:

الشروط اللازمة لتجديد السجل التجاري:_

  • وجود سجل تجاري ساري ومحدث بكافة البيانات والتراخيص اللازمة لمزاولة النشاط.
  • فتح حساب بنكي خاص بالمنشأة وعدم استخدام الحسابات الشخصية في تعاملات المنشأة.
  • تجديد رخص مزوالة النشاط وتحديث عناوين المنشأة المرتبطة بها.

الإجراءات المطلوبة لعزل وكيل شركة أجنبية:- (10/ج) تنظيم وكالات الشركات والبيوت الأجنبية

  • عدم تجديد الترخيص للوكالة.
  • حرمان الوكيل من الاستيراد للسلعة موضوع الوكالة.
  • شطب الوكالة.
  • إغلاق المحلات التجارية للوكيل.

يكون وكيل الشركة الأجنبية معزول بقوة القانون في الحالات الآتية:- (14)

أ-تشطب الوكالة في الحالات الآـية:-

  • بموجب حكم قضائي.
  • بموجب حكم المحكمين.

ب- بقرار من الوزير في الحالات الآتية:

  • إذا كان الترخيص قد منح بناءً على بيانات كاذبة أو معلومات غير صحيحه.
  • إذا ترك الوكيل بصفه نهائية ممارسة النشاط التجاري أو إنقطع عن مزواله النشاط التجاري المرتبط بالسلعه موضوع الوكالة لمدة سنه دون مبرر مقبول.
  • إذا انقضت مدة ثلاث سنوات متوالية دون أن يقوم الوكيل بتجديد ترخيص الوكالة.
  • إذا أخل الوكيل بالتزاماته المنصوص عليها في القانون واللوائح والقرارت المنفذة لأحكامه.
  • إذا استخدم الوكيل الترخيص في غير الأغراض المحدودة له.

  • شروط القسمة:
  • المقسم
  • المقسوم عليه
  • ناتج القسمة

نعم، يحق لها، وذلك عند إخلال الزوج بشروط العقد، أو أي الأحوال التي حددها المشرع اليمني لتقديم الزوجة دعوى الفسخ في حالة الضرر أو عدم الإنفاق أو الفسخ لعيب، أو الفسخ للكراهية…إلخ من الأسباب.

السن القانوني للحضانة : مادة ( 139 ) احوال شخصية

  • للذكر تسع سنوات.
  • للانثى إثنا عشر سنة

تقديم دعوى إثبات طلاق أمام المحكمة المختصة، وعلى المدعي إثبات وقوعه بأي طريقة من طرق الإثبات.

  • تعبئة نموذج رسمي ويقدم إلى رئيس المحكمة المختصة بطلب تعيين منصوب شرعي عن القصار.
  • بيان أموال المورث المنقولة وغير المنقولة والمبالغ النقدية وأي أموال أخرى.
  • أخذ التزام من المنصب بإدارة الأموال بنظر المحكمة ورفع تقارير دورية بذلك.

تقديم طلب قانوني مسبب أمام رئيس المحكمة المختصة بشرط توافر عنصر الاستعجال.

يحق للمرأة طلب الفسخ لعدم الإنفاق بوصفه أحد الأسباب التي حددها المشرع في قانون الأحوال الشخصية، وذلك الحق كفله القانون لزوجة المتمرد عن الإنفاق لمدة عام .

  • يجوز منح الجنسية اليمنية بقرار جمهوري بناءً على عرض الوزير في أي من الحالات التالية: –

أولاً: إذا كان قد ولد خارج الجمهورية اليمنية من أُم تحمل الجنسية اليمنية وأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له.

ثانياً: إذا ولد في اليمن لأبوين أجنبيين،وأقام فيها حتى بلوغه سن الرشد وكان ملماً باللغة العربية سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع،وكان محمود السيرة والسمعة،ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالنظام العام والآداب العامة،إلا إذا كان قد رد إليه اعتباره وبشرط أن يقدم طلباً للحصول على الجنسية اليمنية خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد.

ثالثاً: أذا كان عربياً أو أجنبياً مسلماً، إذ يجب أولاً أن يثبت أن إقامته في الجمهورية اليمنية بصورة رسمية لمدة عشر سنوات متتالية سابقة على بلوغه سن الرشد على الأقل، وأن يقدم طلب منحه الجنسية خلال سنة قبل بلوغه سن الرشد.

رابعاً: أذا كان قد أدى للدولة أو للأمة العربية خدمة جليلة.

خامساً: إذا كان ينتمي إلى أصل يمني متى تقدم بطلب الحصول على الجنسية اليمنية بعد خمس سنوات من إقامته فيها بشرط ثبوت إقامة جده الأقرب لأبيه في اليمن وتنازله عن اتصافه بأي جنسية أخرى عند منحه الجنسية.

  • يجوز منح الجنسية اليمنية بقرار جمهوري بناءً على عرض الوزير للعربي أو للأجنبي المسلم الذي لا تنطبق عليه الأحكام الواردة في الحالات السابقة ،وذلك متى توفرت فيه الشروط الآتية:

 

  1. أن يكون بالغاً سن الرشد.
  2. أن تكون إقامته العادية في الجمهورية بطريقة مشروعة لمدة عشر سنوات متتالية.
  3. أن يكون حسن السلوك محمود السيرة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالنظام العام والآداب العامة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
  4. أن تكون له وسيلة مشروعة لكسب العيش.
  5. أن يكون ملماً باللغة العربية.
  6. أن يكون ذا كفاءة تحتاج إليها البلاد. ويجوز في هذه الحالة إعفاؤه من شرط الإلمام باللغة العربية.
  • ويجوز تخفيض مدة التوطن لمنح الجنسية اليمنية إلى خمس سنوات متتالية بناءً على إذن من الوزير بالتوطن في اليمن للأجنبي وذلك للضرورة التي يراها،بشرط أن تكون الإقامة في تلك المدة خمس سنوات متتالية وفعليه،ويقدم طلب منح الجنسية خلال الثلاثة الأشهر التالية لانقضاء الخمس السنوات،وفي حال وفاته قبل منحه الجنسية اليمينة جاز لزوجته ولأولاده القُصَّر الذين كانوا موجودين معه وقت صدور الإذن والذين استمروا مقيمين معه إلى وقت وفاته أن ينتفعوا بالإقامة وبالمدة التي يكون المتوفى قد أقامها في اليمن.

 

إثبات الزواج يكون بالآتي:

  1. شهادة الشهود .
  2. إقرار المنكر له به بعد إنكاره له.
  3. أن يطلب من الطرف المنكر أن يؤدي اليمين بأنه غير متزوج .

إن كان التعديل في الوثائق الرسمية كالشهادة الثانوية أوالبطاقة الشخصية ويتعلق بالاسم،فإنه يجب تقديم دعوى أمام المحكمة المختصة، أما إن كان التعديل يتعلق بالسكن وبقية البيانات فيكفي تقديم طلب أمام الجهة الحكومية.

حق الحضانة هو حق خاص بالطفل،وقرره الله تعالى للطفل،ورتب الأحقية فيه في حال إذا توفت الأم أو سقطت حضانتها،ورتب المشرع ذلك على أن الحضانة تنتقل إلى أمهات الأُم وإن علون ثم خالات الطفل ثم الأب المسلم ثم أمهات الأب وإن علون ثم أمهات أب الأم ثم الأخوات ثم بنات الخالات ثم بنات الأخوات ثم بنات الأخوة ثم العمات ثم بناتهن ثم بنات العم ثم عمات الأب ثم بناتهن ثم أعمام الأب،وإذا انعدم النساء انتقلت الحضانة إلى الأقرب فالأقرب من الذكور العصبة المحارم،فإن لم يوجد فالأقرب من ذوي الرحم المحارم،فإن عدموا فالعصبة غير المحارم،فإن عدموا المحارم فذوو الأرحام المحارم، ويقدم في كل درجة ذو السببين على ذي السبب الواحد ثم ذوي الأم على فذوو الأب،فإذا كانا على سواء كانت الحضانة للأصلح فإن تساويا في الصلاح يرجع للقاضي ويجوز له أن يتجاوز عن الترتيب في الحضانة إذا رأى في ذلك مصلحة الصغير.