ما شروط تجديد سجل الوكالة؟
تجديد تراخيص الوكالات يكون بناءً على طلب يُقدم سنوياً إلى الإدارة المختصة من صاحب العلاقة طبقاً للإجراءات والشروط الآتية:
- المرحلة الأولى: خلال الثلاث السنوات الأولى من تاريخ قيد الوكالة:
- في حالة كان العقد ساري المفعول يجب تقديم طلب التجديد خلال فترة 30 يوماً من تاريخ انتهاء الترخيص.
- في حالة كان العقد منتهياً: يجب على الوكيل تجديد عقد الوكالة في فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ طلب التجديد وإلا يُعتبر التسجيل والترخيص ملغياً.
- المرحلة الثانية: بعد انقضاء الثلاث السنوات الأولى من تاريخ أول تسجيل الوكالة:
- تجديد الترخيص يجري تلقائياً بغض النظر عن سريان عقد الوكالة.
- تقديم طلب التجديد خلال (60) يوماً من تاريخ انتهاء تجديد الترخيص، ويجب إرفاق صورة من البطاقة الضريبية وصورة من السجل التجاري ساريتي المفعول.
- المرحلة الثالثة: سداد الرسوم والغرامات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية بشـأن تنظيم وكالات وفروع الشركات والبيوت الأجنبية:
- يجب سدادها خلال (30) يوماً التالية لتحرير إرسالية توريد الرسوم والإ تكون ملفاة وتحتسب الرسوم والغرامات مجدداً بموجب طلب جديد.