ما شروط تجديد سجل الوكالة؟

تجديد تراخيص الوكالات يكون بناءً على طلب يُقدم سنوياً إلى الإدارة المختصة من صاحب العلاقة طبقاً للإجراءات والشروط الآتية:

  • المرحلة الأولى: خلال الثلاث السنوات الأولى من تاريخ قيد الوكالة:
  • في حالة كان العقد ساري المفعول يجب تقديم طلب التجديد خلال فترة 30 يوماً من تاريخ انتهاء الترخيص.
  • في حالة كان العقد منتهياً: يجب على الوكيل تجديد عقد الوكالة في فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ طلب التجديد وإلا يُعتبر التسجيل والترخيص ملغياً.
  • المرحلة الثانية: بعد انقضاء الثلاث السنوات الأولى من تاريخ أول تسجيل الوكالة:
  • تجديد الترخيص يجري تلقائياً بغض النظر عن سريان عقد الوكالة.
  • تقديم طلب التجديد خلال (60) يوماً من تاريخ انتهاء تجديد الترخيص، ويجب إرفاق صورة من البطاقة الضريبية وصورة من السجل التجاري ساريتي المفعول.
  • المرحلة الثالثة: سداد الرسوم والغرامات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية بشـأن تنظيم وكالات وفروع الشركات والبيوت الأجنبية:
  • يجب سدادها خلال (30) يوماً التالية لتحرير إرسالية توريد الرسوم والإ تكون ملفاة وتحتسب الرسوم والغرامات مجدداً بموجب طلب جديد.